مقدمة

تعتبر اللوائح والتنظيمات من أساسيات تنظيم العمل وربط العلاقات وتحقيق الاتصال الإداري الفعال والناجح الذي يسهم بالوصول إلى الأهداف المطلوبة من المنشأة بشكل عام أو أي إدارة وقسم ووحدة من وحدات العمل، وتوفر اللوائح والسياسات الضوابط والمحددات وقواعد العمل التي يجب ان تعكس أسلوب عمل الفريق الواحد ويعزز مهمة إيجاد بيئة تنطلق من قواعد وضوابط ولا تحد من الإبداع المساهم في تحقيق غايات وأهداف أصحاب المصلحة.

ونظرا لما تتمتع بع اللجان القطاعية من دوري محوري ورئيسي في أعمال وأنشطة الغرف ابتداءً من احتضان المبادرات والأفكار التطويرية لتسهيل الأعمال وتقوية القطاعات، مروراً بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وخلق المزيد من فرص الإنتاج والخدمات نحو تنمية الاقتصاد المحلي الداعم للتنمية الشاملة، كان وجود التشريعات والأنظمة لإدارة عمل منظومة اللجان القطاعية مطلباً هاماً وذلك لضمان جودة المدخلات من ذوي العلاقة لكل قطاع والعمليات من قبل فريق العمل وجودة النتائج والمخرجات من توصيات وفعاليات وبرامج وتحقيقها بكفاءة وفعالية.

ولمواكبة المتغيرات والمستجدات فإن اللوائح والأنظمة تحتاج بشكل دوري ومستمر للتحديث والتجديد بما يتناسب مع كل مرحلة أو تغيرات هيكلية، وتعد الأمانة العامة الجهة ذات الإختصاص في اعتماد أي تحديثات تطرأ بناء على توصيات رؤساء وأعضاء اللجان حسب متطلبات وتطورات الأعمال. 


الباب الأول: المرسوم الملكي
بناء على ما نصت عليه المادة رقم 9 من نظام الغرفة التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/04/1400هـ للغرفة التجارية الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها تشكيل اللجان المتخصصة من مشتركي الغرفة وغيرهم وذلك من أجل العمل على حل المشاكل التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تساعد على تطوير التجارة والصناعة بالمنطقة. 

الباب الثاني: التعريف 

* اللجنة: تشكيل يتضمن عدد من رجال وسيدات الأعمال المختصين في قطاع محدد بموافقة مجلس الإدارة
* رئيس اللجنة: هو الشخص المسئول عن اللجنة أمام الغرفة بصلاحيات وسلطات محدد في اللائحة.
* نائب رئيس اللجنة: هو العضو الذي ينوب عن رئيس اللجنة.
* ممثل اللجنة: هو العضو الذي يمثل اللجنة مع الرئيس في اللجنة الوطنية المناظرة لها بالمجلس.
* عضو اللجنة: هو عضو معتمد في أحد اللجان.
* مدة اللجنة: هي فترة سريان عمل اللجنة المحدد بقرار من مجلس الإدارة.
* إدارة اللجان: هي الإدارة المعنية بالغرفة التي تقوم بالإدارة الشاملة لكافة اللجان والمسؤولة عن متابعة سير عملها.
* محضر الاجتماع: هي وثيقة رسمية تتضمن وقائع اجتماعات اللجان من مخرجات ونتائج وملخص الإنجاز. 
* اللائحة: اللائحة التنفيذية للجان القطاعية.
* توصيات اللجنة: هي أراء ومقترحات وأفكار اللجنة تمت مناقشته والاتفاق عليها، تعرض على الأمانة العامة لإتخاذ القرار او التوجيه حسب جدول الصلاحيات المعتمد.

الباب الثالث: الرؤية والرسالة واهداف اللجان القطاعية

الرؤية:
قيادة قطاع الأعمال للإسهام في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والتنموية بالأحساء

الرسالة:
تنمية وتطوير القطاع الذي تمثله كل لجنة، وبحث العقبات والمعوقات العامة التي تعترضها واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق المصلحة العامة.


اهداف اللجان
1. خدمة وتطوير ومتابعة القطاعات الاقتصادية من قبل كل لجة كلا حسب اختصاصها.
2. تقوية سبل الاتصال بين الغرفة وأصحاب الاعمال.
3. الاهتمام بكافة القضايا المتعلقة بالمنشآت المندرجة تحت قطاع عمل اللجنة،
4. مناقشة ودراسة كافة الأمور المتعلقة والمستجدات الخاصة بقطاع عمل كل لجنة وإيجاد الحلول والسبل لتطوير أعمال هذا القطاع
5. متابعة تنفيذ المرئيات والتوصيات التي تنتج عن اجتماعات هذه اللجان.

الباب الرابع: تشكيل اللجان القطاعية
يتم تشكيل اللجان بعد دارسة احتياج القطاعات الاقتصادية والتنموية بالتنسيق مع الأمانة العامة واعتماد مجلس الإدارة.


الباب الخامس: شروط الترشيح لعضوية اللجنة
1. ان يكون المرشح صاحب المنشاة المنتسبة او أحد مدراءها المقيدين في السجل التجاري.
2. ان يكون المرشح من ضمن مجال اللجنة.
3. لا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة الواحدة.
4. ان لا يقل عمر المرشح عن 25 سنة. 
5. ان يتمتع المرشح بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة.

الباب السادس: عدد أعضاء اللجنة
1. تُشكل اللجنة من (7) إلى (12) عضواً.
2. تقتصر العضوية على لجنة واحدة.
3. يحق للجنة ضم أعضاء جدد مع الالتزام بالمادة 1/6 وجميع مواد الباب الخامس.

الباب السابع: انتخاب رئيس اللجنة ونائبه وممثل اللجنة بمجلس الغرف السعودية:
1. اختيار رئيس للجنة ونائباً له وممثل باللجنة الوطنية بمجلس الغرف في اول اجتماع للجنة عن طريق الاقتراع إذا لم يتم تسمية رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة بالغرفة.
2. يتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة من دون تصويت أو ترشيح مجلس الإدارة إذا شغر المنصب قبل نهاية عمل اللجنة بـ 6 شهور.
3. يتم سحب الثقة من رئيس اللجنة بمخالفة الأحكام العامة أو طلب ثلث الأعضاء بتوصية من الأمانة العامة واعتماد مجلس الإدارة.

الباب الثامن: رؤية ورسالة وأهداف ودور اللجنة
تعد إدارة اللجان وبالتنسيق مع الأمانة العامة الخطة الاستراتيجية لكل لجنة تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف وخطط العمل وتعتمد من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.

الباب التاسع: اختصاصات اللجان
1. عقد الاجتماعات الدورية.
2. المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث التنموية والتطويرية ودراسة الأفكار والمشاريع ذات العلاقة.
3. مراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة وإبداء التوصيات والملاحظات
4. إبداء الرأي في المواضيع التي تعرض من مجلس الإدارة أو الأمانة العامة.

الباب العاشر: اجتماعات اللجان
1. عقد الاجتماعات الدورية بما لا يقل عن 4 اجتماعات في السنة.
2. حضور الاجتماع حق شخصي لعضو اللجنة ولا يجوز الإنابة فيه.
3. يعتبر الاجتماع مكتمل النصاب القانوني إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء بحضور الرئيس أو نائبه، وإذا لم يكتمل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل العدد عن الثلث وخلاف ذلك تعتبر المناقشات والمداولات غير رسمية ولا يؤخذ بالتوصيات. 
4. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5. يحق لرئيس مجلس الإدارة أو الأمين العام أو من يكلف من موظفي الغرفة بحضور اجتماعات اللجان والاشتراك في المداولات ولا يحق لهم المشاركة في التصويت.
6. تعقد اجتماعات اللجان بمقر الغرفة أيام الدوام الرسمي. 

الباب الحادي عشر: فقدان أو انتهاء العضوية باللجان
1. اعتذار أو استقالة العضو.
2. غياب العضو عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او خمس اجتماعات غير منتظمة.
3. حل اللجنة وإعادة تشكيلها من قبل مجلس إدارة الغرفة.
4. انتهاء مدة دورة اللجان المحدد سابقاً.
5. عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة باللجان.
 
الباب الثاني عشر: مهام وواجبات رئيس وأعضاء اللجنة
1. المشاركة في وضع رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآليه متابعتها والاشراف عليها وبما يتفق مع استراتيجية مجلس إدارة الغرفة وخطتها العامة.
2. تنفيذ خطط العمل المنبثقة من الخطة الاستراتيجية المعتمدة سابقاً في الباب الرابع.
3. متابعة توصيات اللجنة والسعي لتنفيذها من خلال إدارة اللجان.
4. المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.
5. توزيع المهام بين أعضاء اللجنة إذا لزم الامر

الباب الثالث عشر: مهام ومسؤوليات إدارة اللجان
1. التنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط وتطوير أعمال اللجان أثناء التخطيط السنوي أو الدوري والمساهمة في إعداد مشاريع وبرامج وخطط اعمال اللجان.
2. حضور اجتماعات اللجان، والمشاركة في نقاشات اللجنة.
3. إعداد المذكرات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية.
4. إبداء الرأي في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة في حال الطلب أو الحاجة لذلك.
5. تنفيذ الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات بعد اعتماد المحضر من الأمانة العامة، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالغرفة والحصول على التعميد اللازم لتنفيذها. 
6. عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة.
7. المشاركة في لقاءات وزيارات اللجنة وتنسيق جميع اعمالها.
8. إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.
9. الاشراف على ترتيب وحفظ السجلات الخاصة باللجنة.
10. توثيق اجتماعات اللجنة في محضر خاص يدون فيه مكان انعقاد الاجتماع وأسماء الحضور والغياب من أعضاء اللجنة، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات.
11. إعداد تقارير عن وضع تنفيذ التوصيات المعتمدة وتقديمه للإدارة واللجنة في الاجتماع التالي.
12. إعداد التقارير الدورية (شهرية، ربع سنوية، سنوية) لكل لجنة ورفعها لمكتب الأمين العام.
13. إعداد محاضر وتوصيات الاجتماعات واعتمادها من مدير الإدارة ورئيس اللجنة. 
14. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها.
15. التنسيق والترتيب مع إدارة الاتصال المؤسسي لتأمين متطلبات اللازمة لعقد الاجتماعات.
16. التنسيق مع إدارة الاتصال المؤسسي لإعداد صيغة الأخبار الصحفية المتعلقة بأعمال وتوصيات اللجان.
17. إجراء المراسلات الداخلية اللازمة لتوزيع محاضر الاجتماعات على أعضاء اللجان. 
18. تبني قضايا و أطروحات القطاع الخاص لتنمية وتطوير المنطقة اقتصاديا. 
19. متابعة المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بالتنسيق مع الأمانة العامة للغرفة. 
20. القيام بالاتصالات والزيارات الميدانية لمتابعة الموضوعات التي تهم اللجان أو التي تعرض عليها، ويشترط التنسيق من خلال الأمانة العامة تأكيداً لإتساق أعمال كافة اللجان. 
21. التنسيق مع اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية حول الموضوعات المشتركة على المستوى الوطني وتمثيل الغرفة في اجتماعات اللجان المشتركة.
22. إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجان يبين جميع أنشطتها.

الباب الرابع عشر: التصريحات الإعلامية
1. يحق لرئيس اللجنة الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو الردود الصحفية بشأن قرار اتخذته اللجنة بعد التنسيق مع إدارة اللجان.
2. المشاركة والمساهمة في التغطيات الصحفية والتقارير المطلوبة من الأمانة العامة في المناسبات الوطنية والاقتصادية إذا طلب ذلك.


الباب الخامس عشر: حل اللجنة وإعادة تشكيلها
1. لمجلس إدارة الغرفة الصلاحية في حل أي لجنة أو إعادة تشكيلها عند ثبوت مخالفتها لأحكام هذه اللائحة أو عدم تحقيقها للأهداف المعتمدة للجنة، وكذلك تعيين رئيس للجنة بناءً على توصية الأمانة العامة عند ثبوت مخالفة الأحكام أو عدم تحقيق الأهداف المطلوبة. 
2. يحق لرئيس اللجنة طلب إعادة تشكيل اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة واعتماد مجلس الإدارة.

الباب السادس عشر: احكام عامة
1. التقيد التام بشعار الغرف الرسمي في كافة المخاطبات والمناسبات وجميع الفعاليات.
2. لا يحق للجنة تصميم أو تنفيذ شعار خاص بها.
3. لا يحق للجنة انشاء أي حساب خاص باللجنة في مواقع التواصل الاجتماعية والاكتفاء بالحسابات الرسمية للغرفة للإعلان عن الفعاليات وبرامج اللجنة.
4. تناقش اللجان المواضيع الواردة في الباب التاسع من هذه اللائحة وكذلك الأمور التي تحال اليها من اللجان الوطنية بمجلس الغرفة السعودية، وبصفة عامة كافة الأمور المتعلقة بنشاط القطاع الخاص وتكون توصياتها استشارية.
5. عضوية اللجان لا يترتب عليها أية التزامات مالية على الغرفة أو رواتب أو بدلات.
6. يعتبر تفسير هذه اللائحة من صلاحيات الأمانة العامة، ويجوز لها وإصدار التعليمات بشأنها أو التعديل أو إلغاء أو استثناء من التطبيق لأي بند من البنود.
7. لا يحق للجنة إبرام عقد أو اتفاق أو اتصال أو تنسيق ينشأ أو يترتب عليه أي التزام مالي أو إداري أو قانوني على الغرفة إلا بعد موافقة الأمانة العامة.
8. عدم تنفيذ أي فعالية او أنشطة خارج اختصاص اللجنة.
9. الزيارات الخارجية يتم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء في اجتماع اللجنة وتكتب ضمن التوصيات في محضر الاجتماع
10. لا يتم تنفيذ أي فعالية او مناسبة ضمن توصيات الاجتماع إلا بعد موافقة على أن تتكفل اللجنة بتأمين نسبة 75% من تكاليف الفعالية.
11. لا تتم الدعوة لحضور الاجتماعات الدورية والمناسبات الداخلية والخارجية إلا باعتماد وتوقيع الأمين العام أو مجلس الإدارة.